يستعد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لزيارة الفاتيكان، ومنها ينتقل الى اوستراليا منتصف الشهر الحالي ولغاية الرابع والعشرين منه، حيث يحتفل بقداس اليوبيل الذهبي لابرشية اوستراليا المارونية في "نيو ساوث ويلز" في سيدني، كما سيرأس المؤتمر السادس للأساقفة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وهو مؤتمر يُعقَد كل ثلاث سنوات، على ان يقام بعدها عشاء خيري على شرف البطريرك الراعي، يعود ريعه كمساعدات الى مدارس لبنانية مهدّدة بالاقفال.
وفي روزنامة سيّد بكركي زيارة ثانية الى الفاتيكان مطلع تشرين الاول المقبل، للمشاركة في السينودس الكنسي الذي يستمر لإسبوعين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الواجب على من فاته أداء الصلوات مدة طويلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الصلاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها، وأيسرُ طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة.
وأكدت الإفتاء على أنه لا يجوز للمصلي تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن في مسألة الفريضة والصلاة الفائتة يمكن للمسلم أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".
كيفية الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة
ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، كما أن المالكية قالوا إن صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.
حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
وأوضحت دار الإفتاء أن الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، خمسة على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
واختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.
ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.
والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.