أم القرى تنشر تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت جريدة أم القرى في عددها أمس الجمعة تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد تعريف المصطلحات والكلمات المستخدمة في النظام، بالمادة الأولى، أوردت باقي المواد كالآتي:
يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
أخبار متعلقة صرف بدل نقل.. تعرف على تعديلات نظام خدمة الأفرادأهمها صرف بدل ترحيل.. تعرف على تحديثات نظام خدمة الأفرادطقس المملكة اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المناطقعدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.المادة الثالثة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
المادة الرابعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
المادة الخامسةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة السادسةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
المادة السابعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثامنةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص
المادة التاسعةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة العاشرةيكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الحادية عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
المادة الثانية عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة عشرةعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
المادة الرابعة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
المادة الخامسة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.
المادة السادسة عشرةيحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
المادة السابعة عشرةتتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.
المادة الثامنة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة التاسعة عشرةللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.
المادة العشرونللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.المادة الثانية والعشرونمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 2 من المادة الـ 21 من النظام، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 3 من المادة الـ 21 من النظام.المادة الثالثة والعشرونللمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ 21 من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة الرابعة والعشرونتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والعشرونيحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الـ2 من النظام.
حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة الـ 25 من النظام، بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة الـ 25 من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرونتنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة الـ 25 من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 26 من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثلاثونتنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
المادة الحادية والثلاثونيصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الثانية والثلاثونيحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثونيُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الدمام أم القرى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی مجلس إدارة الهیئة المنصوص علیها فی الجهات المعنیة أحکام المادة غیر الحکومیة بالتنسیق مع الواردة فی لا تزید عن من النظام
إقرأ أيضاً:
نظام البكالوريا الجديد كبديل للثانوية العامة.. جدل واسع بين أولياء الأمور| تفاصيل
شهدت الآونة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من قبل الحكومة بطرح نظام البكالوريا ضمن منظومة التعليم الجديدة في مصر، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعليم.
وفي هذا السياق، أعرب العديد من المتابعين والمختصين عن قلقهم حيال التغييرات المستمرة التي يشهدها النظام التعليمي، والتي تثير حالة من الارتباك داخل الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الطلاب وأولياء الأمور نتيجة للتعديلات المتكررة.
في هذا التقرير، نتناول الآراء المختلفة حول التعديلات المقترحة على نظام التعليم، بما في ذلك طرح نظام البكالوريا الذي يشبه الأنظمة التعليمية العالمية، إضافة إلى التساؤلات التي أثيرت بشأن قدرة النظام الجديد على حل المشكلات القائمة، مثل ظاهرة الدروس الخصوصية التي لم تحل بعد، وكيفية تحقيق التوازن بين الأنظمة التعليمية المتعددة في ظل هذه التغيرات المستمرة.
"أحمد موسى: التغييرات المستمرة في نظام التعليم تخلق ارتباكًا للأسر المصرية"قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة ستعرض نظام البكالوريا في الحوار المجتمعي، متسائلًا: "هل التعليم في مصر يتقدم أم يتراجع؟". وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن نظام الثانوية العامة لم ينجح في القضاء على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى تغيير نمط التعليم حيث سيحصل الطالب على حصص أكثر.
وأكد موسى أن التغيير المستمر في نظام التعليم يسبب ارتباكًا للأسر، متسائلًا إذا كان المدرس سيدرس الثانوية العامة أم البكالوريا. كما أشار إلى أن نظام البكالوريا يشبه الأنظمة التعليمية العالمية مثل IG.
"شادي زلطة: نظام البكالوريا المصري الجديد يعزز تطوير التعليم الثانوي ويعد الطلاب لمستقبل مهني متميز"صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن نظام البكالوريا المصري الجديد يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي عبر نموذج تعليمي شامل، يركز على بناء قدرات الطلاب لإعدادهم لمستقبل تعليمي ومهني أفضل.
وأشار زلطة إلى أن النظام سيُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي ويشمل مواد أساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، بالإضافة إلى مواد إضافية مثل البرمجة وعلوم الحاسب. أما الصف الثاني والثالث الثانوي، فسيتضمن اختيار مادة تخصصية مثل الطب أو الهندسة.
وأضاف زلطة أن النظام الجديد يأتي بتوجيه من وزير التربية والتعليم ويجري العمل على تطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل بعد طرحه في حوار مجتمعي.
"الدكتور تامر شوقي يوضح مميزات نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة) وأثره على التعليم"علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، على نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة) الذي تقرر تطبيقه من العام المقبل. وقال شوقي إن النظام الجديد يتسم بالعديد من المميزات، أبرزها:
تعدد المسارات: حيث تشمل 4 مسارات بدلاً من تخصصين فقط، وهي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، مما يتيح للطلاب فرصة أكبر لاختيار التخصصات المتوافقة مع ميولهم وقدراتهم.
التركيز على علوم المستقبل: يشمل النظام مواد تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
التقييم المستمر: يوفر فرصًا متعددة للطلاب لدخول الامتحانات، مما يقلل من الضغوط النفسية.
تقليل عدد المواد: حيث يتيح قصر المواد في السنتين لتعمق أكبر في الدراسة، مما يخفف من الحاجة للدروس الخصوصية.
دراسة مواد متكاملة: يوفر فرصة لتدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، مما يعزز الفهم العام.
الاعتراف الدولي: النظام يتيح الاعتراف الدولي لشهادة الثانوية العامة المصرية.
تطوير المناهج: يتضمن النظام تحديثًا شاملاً في المناهج الدراسية، بما في ذلك مستويات متقدمة في مواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد.
"إبراهيم عيسى: عودة البكالوريا خطوة للوراء وتجاهل حقيقي لمشكلة التعليم في مصر"علق الإعلامي إبراهيم عيسى على إعلان مجلس الوزراء عن عودة نظام البكالوريا قائلاً: "مش عارف ايه هواية العودة إلى الخلف، كتاتيب وبعدين البكالوريا". وأشار إلى وجود مشكلة في صناعة القرار بالحكومة المصرية. وأضاف عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن الدولة هي المسؤولة عن وضع سياسة التعليم، بينما تتولى الوزارات التنفيذ. وأكد أن التعليم في مصر يعاني من إهمال متعمد، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على الإسكان والعمران بدلاً من إعطاء الأولوية للتعليم.