بيع الأدوية المغشوشة يعرضك للحبس 5 سنوات مع الغرامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غش الدواء وبيعها فاسدة أو منهية الصلاحية، حيث تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدليس غش الدواء الدواء صحة الإنسان ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
بغداد اليوم -