عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غش الدواء وبيعها فاسدة أو منهية الصلاحية، حيث تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن.

 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التدليس غش الدواء الدواء صحة الإنسان ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
  • الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
  • بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة