عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غش الدواء وبيعها فاسدة أو منهية الصلاحية، حيث تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن.

 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التدليس غش الدواء الدواء صحة الإنسان ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • استمرار انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات المغربية يهدد صحة مرضى القلب والشرايين
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
  • تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
  • هيئة الدواء: نسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية
  • إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
  • النيابة ترصد 188 جريمة تجاوز قائدي حافلات مدرسية وجامعية للسرعة المقررة
  • عاجل| 4 عقوبات تنتظر طبيبة كفر الدوار وسام شعيب: تصل للحبس 5 سنوات