عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غش الدواء وبيعها فاسدة أو منهية الصلاحية، حيث تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن.

 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التدليس غش الدواء الدواء صحة الإنسان ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه

لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".

وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".

وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل توقيع عقد تحالف بين جيبتو فارما- مدينة الدواء المصرية ودوا فارماسيوتيكالز الأمريكية
  • انتهاء فعاليات مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي في نسخته الثالثة بالقاهرة
  • مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي لتعزيز صناعة الأدوية بمصر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
  • جريمة مطلوقة