"خلافات زوجية السبب"، بهذه الكلمات اعترف قاتل زوجته في الإسكندرية، مؤكدا أن سنوات العمر والأبناء الذين قانوا بمثابة القاسم المشترك بينهما، لم يشفعوا لها عنده، بعدما احتدمت الخلافات ووصل الطرفان لطريق مسدود.   وعن يوم الحادث، قال القاتل إنه تعدى على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة، مؤكدا أن الجريمة وقعت في لحظة غضب ونادم عليها".

  وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل – بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.   وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان).   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

بسبب مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإضرام النيران بسيارة في حلوان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

  كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوجود تشكيل عصابى يقوم بترهيب السكان والتعدى عليهم وإرتكاب العديد من الجرائم وإضرام النيران عمداً بالسيارات بمنطقة منشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

ويظهر خلال مقطع الفيديو أحد الأشخاص يقوم بإضرام النيران عمداً بسيارة.
 بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال"  تعدى خلالها كلاً منهما على الأخر بالضرب.

وقام أحدهما بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للإشتعال"بنزين" داخل السيارة ملك الآخر نتج عن ذلك بعض التلفيات بالسيارة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وأقر الثانى بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

مقالات مشابهة

  • شاب يتخلص من حياته بسبب خلافات مع زوجته وتركها المنزل بالشرقية
  • "الكوارع" تشعل معركة زوجية في رمضان تنتهي بدعوى قضائية
  • المدعي العام يسند جناية القتل القصد في حادث دهس شارع الجامعة
  • بسبب مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإضرام النيران بسيارة في حلوان
  • ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته وأبنائه فى منطقة الهرم
  • خلافات زوجية.. ملابسات فيديو جذب سيدة من سيارة وإلقائها بالطريق العام
  • بعد ساعات من الجريمة.. القبض على قاتل عامل الدليفري ومباحث مطروح تكشف السبب
  • حسن الرداد يحسم موقفه من "سفاح التجمع".. ولهذا السبب أخفى حمل زوجته
  • دستور عدالة المحاكم.. متى يرتدي المحكوم عليهم بالإعدام البدلة الحمراء؟
  • القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام فى قنا