"خلافات زوجية السبب"، بهذه الكلمات اعترف قاتل زوجته في الإسكندرية، مؤكدا أن سنوات العمر والأبناء الذين قانوا بمثابة القاسم المشترك بينهما، لم يشفعوا لها عنده، بعدما احتدمت الخلافات ووصل الطرفان لطريق مسدود.   وعن يوم الحادث، قال القاتل إنه تعدى على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة، مؤكدا أن الجريمة وقعت في لحظة غضب ونادم عليها".

  وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل – بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.   وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان).   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي

سطرت محكمة جنايات نجع حمادي، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شقيقته بمركز أبو تشت، بعد إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وقالت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلافات زوجية.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة حضانة طفل لأمه
  • الجنايات تعاقب 5 متهمين بالمؤبد وتبرئ 3 آخرين في قتل جارهم بالبدرشين
  • الجنايات تعاقب تاجر شبرا الخيمة بالمؤبد لتجرته في المخدرات
  • الجنايات تعاقب قاتل زوجته أمام أولاده بالإعدام شنقًا بالغربية
  • جنايات طنطا تقضي بإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته أمام أعين أسرتها ببسيون
  • حيثيات إعدام عامل قتل شخصا بسبب خلافات زوجية فى أبو النمرس
  • تجديد حبس قاتل زوجته في عين شمس
  • إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
  • اليوم.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها للمرافعة
  • المؤبد لعامل تعدى على طليقته بمساعدة صديقة فى الإسكندرية