"خلافات زوجية السبب"، بهذه الكلمات اعترف قاتل زوجته في الإسكندرية، مؤكدا أن سنوات العمر والأبناء الذين قانوا بمثابة القاسم المشترك بينهما، لم يشفعوا لها عنده، بعدما احتدمت الخلافات ووصل الطرفان لطريق مسدود. وعن يوم الحادث، قال القاتل إنه تعدى على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة، مؤكدا أن الجريمة وقعت في لحظة غضب ونادم عليها".
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل – بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم. وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت
المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بحوزته مخدرات وقنبلة يدوية ومسدس.. القبض على قاتل خطر في بغداد
بغداد اليوم -