مختص يكشف سبب مبالغة شركات التأمين على السيارات في رفع الأسعار.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الرياض
كشف المختص في تأمين السيارات موفق الحبيشي أسباب مبالغة شركات التأمين على السيارات في رفع الأسعار.
وقال الحبيشي :” هناك عوامل وراء ارتفاع الأسعار، حيث أن الشخص نفسه حينما يكون عليه حوادث كثيرة بيزيد عليه السعر”.
وأشار إلى أنه لكي يواجه المواطن والمقيم ظاهرة ارتفاع الأسعار، عليه ألا يلجأ إلى التأمين في الحوادث البسيطة التي بإمكانه إصلاحها خارج التأمين في أحد الورش حتى لا تؤخذ عليه
وأضاف” البنك المركزي شغال قلبا وقالبا في هذا الموضوع، عن طريق الجولات الدورية لمعالجة المشاكل التي تحدث في شركات التأمين وارتفاع الأسعار ويصدر بحق من يثبت عليه ذلك العقوبات”.
#من_السعودية | لماذا تبالغ شركات التأمين على السيارات في رفع الأسعار؟ .. المختص في التأمين موفق الحبيشي يوضح. pic.twitter.com/xtJ2kNLTbK
— قناة السعودية (@saudiatv) September 8, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي تأمين السيارات حوادث السيارات شركات التأمين شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.