أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لمقر وزارة التجهيز والإسكان الجمعة 8 سبتمبر 2023 أنه ان الأوان  لتطهير الإدارة من مندسين لا يعملون من أجل الدولة بل لضربها من الداخل.

وتحدث رئيس الدولة في هذا الإطار عن صفحات تحاول تشويه كل عمل جدي وعن محاولات للتشكيك من قبل أشخاص مرتبطين بلوبيات، وفق تعبيره.

وتوجه قيس سعيد لوزيرة التجهيز قائلا '' ليعلم أصحاب هذه الصفحات أنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم وليعلموا أنهم لن يقدروا أن يعرقوا عمل الدولة بما في ذلك العمل الذي تقومين به، ومن يريد عرقلة الدولة من الداخل ليس له مكان في الدولة.

. فلا تأخذكم بهم شفقة، طبقوا القانون عليهم..''

كما قال ''هم يختلقون المستنقعات ويعيشون فيها، ولدينا مشاريع كبرى هدفهم تعطيلها.. لكنهم سيصطدمون بجدار سميك ..''

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي

القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

مقالات مشابهة

  • «دبي للمرأة» يستعرض أبرز مشاريعه في الربع الثالث
  • العامة للكهرباء: التجهيز للتشطيبات النهائية لأعمال صيانة وتحوير محطة حقن جنوب بنغازي
  • شركة في سدير تصنع طائرات بدون طيار بتقنيات عالية.. فيديو
  • "اقتصادية الدولة" تستعرض أهداف ومبررات "القانون المالي"
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • رئيس البرلمان العربي: تتنافى مع القانون
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • علي سعيد بن حرمل الظاهري: اليوم الإماراتي للتعليم رسالة خالدة ومستقبل مشرق لأجيال الوطن
  • بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك (صور)
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي