بعد انتهاء العمل به.. تعرف على المسار القانوني لاستيراد سيارات المصريين من الخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعداده لتقديم مشروع قانون جديد لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بالقانون الحالي رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وقال عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، انتهت مدة العمل بها في 13 مايو 2023، وبموجبه أصبح للمصري المقيم بالخارج، ممن يريد استيراد سيارة، الحصول على إعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة، مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.
واستطرد النائب ياسر عمر، قائلا إن بانتهاء المدة الزمنية المحددة بالقانون في مايو الماضي، أصبح الأمر كأن لم يكن، وهو ما يستدعي التقدم بمشروع قانون جديد، لا سيما وأنه يساهم في توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من إعداده سيتم تقديمه في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل.
وكفل القانون المنقضي أثره، الحق للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سياراتهم مع إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول، وذلك مقابل قيام المصري المغترب بوضع وديعة بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية بقيمة 30% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة، شريطة أن يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
واشتملت التعديلات على القانون اشتراط ألا يقل عمر السيارة، التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاء من الجمارك مجلس النواب للمصریین المقیمین
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة