أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، السبل والمواد القانونية والأحكام في التعامل مع الجرائم الإلكترونية ومن بينها الابتزاز، فيما كشفت عن خط ساخن للتبليغ عن هكذا حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية  إن” الجرائم الإلكترونية تزداد على مستوى العالم وليس العراق وحده نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة”.


وأضاف، أنه” لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق لكن رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وهنالك متهمون جرى إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة إلى 7 سنوات”.
وأضاف، أن” أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية وتعمل مديرية مكافحة الإجرام- بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني وهنالك خط ساخن ذو الرقم 497 للتبليغ عن هذه الجرائم ويتم معالجتها بشكل سريع جدا”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية، الإجراءات القانونية المتبعة في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وكذلك الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأكدت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مخابئ للشعوذة والسحر: عشرات المتهمين وراء القضبان
  • المهرة على صفيح ساخن وتحذيرات من التدخلات الخارجية
  • ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • غياب الوعي يفاقم من أخطارها ونتائجها الكارثية:الابتزاز الإلكتروني.. جرائم أخلاقية عابرة للحدود
  • إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة قريبا
  • نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج
  • بتوجيهات ولي العهد.."الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص"الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام