استناداً إلى نظام «قانون» الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات جمركية متميزة في مجال التجارة الإلكترونية عبر شركات نقل الإرساليات والطرود البريدية وفق أحدث الممارسات الدولية وبما يتوافق مع رؤية المملكة، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بحيث تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، فقد عملت الهيئة على وضع ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي:

1- إتاحة المجال للمنشآت المرخص لها بنقل الإرساليات والطرود البريدية بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة من العميل أو المتجر قبل سدادها للهيئة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليها ويساهم في نموها بالمملكة.

2- التأثير الإيجابي على معدلات الفسح عن طريق السماح بفسح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقة بعد الفسح. 3- تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتيسير وزيادة سرعة عملية توصيل الطرود والإرساليات البريدية. 4- المواءمة مع الممارسات الدولية والمساهمة في تحسين مركز المملكة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية، المادة الأولى:

التعريفات، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.

الضوابط: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نقل الإرساليات والطرود البريدية.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

الخدمة: السماح للمنشأة بإدخال الطرود البريدية إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

الإرساليات والطرود البريدية: رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على سلع، والتي ترد من قبل المنشأة التي تحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق، مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام الضوابط المنشآت التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.

المادة الثالثة: الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، 1- يجوز إدخال الإرساليات والطرود البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالاً مؤقتاً في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- تُعلق الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام النظامية الواردة في نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 13 /9/ 1438هـ، وما طرأ عليهما من تعديلات.

المادة الرابعة: مدة الإدخال المؤقت يسمح بإدخال الإرساليات والطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

الفصل الثالث: اشتراطات التقديم على الخدمة المادة الخامسة: شروط التقديم يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي: 1- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة. 2- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي. 3- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية. 4- تقديم رخصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة. 5- الحصول على رخصة تخليص جمركي مضافٌ بها نشاط النقل السريع. 6- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة. 7- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة. 8- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. 9- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

المادة السادسة: مراجعة الطلب 1- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في الضوابط خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. 2- في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات، يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر الوسائل الإلكترونية أو العناوين المسجلة في الطلب مع توضيح الأسباب. 3- في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على تقديم الخدمة.

الفصل الرابع: ضوابط الاستفادة من الخدمة المادة السابعة: الالتزامات 1- لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها. 2- لا يمكن للمنشأة الاستفادة من الخدمة في حال تأدية الرسوم الجمركية والضرائب عن البيان الجمركي. 3- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 4- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة. 5- حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية. 6- في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي، يجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المتاحة للتعديل، وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة مستحقات الهيئة الناتجة عن تعديل البيان الجمركي. 7- عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة. المادة الثامنة: إعادة التصدير 1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمنشأة إعادة الإرساليات والطرود البريدية المُدخلة مؤقتاً إلى مصدرها، وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى الهيئة لإعادة التصدير. 2- تقوم المنشأة بتقديم كافة المستندات ذات العلاقة التي تثبت خروج الطرود والإرساليات البريدية، وتقوم الهيئة باستحصال الرسوم الجمركية والضرائب عن الإرساليات والطرود البريدية التي لم يثبت إعادة تصديرها. المادة التاسعة: المنع والتقييد 1- لا يجوز الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دولياً أو محلياً، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية. 2- لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.

الفصل الخامس: انتهاء وضع الإدخال المؤقت المادة العاشرة: انتهاء وضع الإدخال المؤقت مع عدم الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت بتحقق الآتي: 1- إعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات تحت إشراف وعلم الهيئة أو وضعها في الاستهلاك المـحلي. 2- انتهاء المدة المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

وجاءت المادة الحادية عشرة كالتالي: سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة يجب على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.

الفصل السادس: المخالفات والعقوبات المادة الثانية عشرة: المخالفات والعقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي: 1- المطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في حال ارتكاب المنشأة لأي صورة من صور التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد. 2- فرض الغرامات الجمركية على المنشأة في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط أو مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 3- فرض الغرامات وإيقاع العقوبات عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة: إيقاف الخدمة يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية: 1- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية. 2- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط. 3- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة. 4- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. الفصل السابع: أحكام ختامية المادة الرابعة عشرة سريان أحكام الضوابط تسري أحكام الضوابط على جميع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الضريبية ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط. المادة الخامسة عشرة: النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أم القرى الجريدة الرسمية الهيئة العامة للزكاة قانون الجمارك على المنشأة ذات العلاقة هذه الضوابط علیها فی فی حال

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.


وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.


فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

 

ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

 

 

قانون الإجراءات الجنائية


ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة الخط الأول للمترو
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الإنتاج الحربي بتعديل غرض شركة حلوان للآلات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز قلين بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية «النطاف» بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط منطقة شرق القناة الملاحية بحدود دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة
  • عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص