السجن عامين للمعتدين على ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الرياض
حدد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقوبات التي ستطبق على المعتدين على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص النظام على فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عامين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، وخدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
كما نص النظام أن على الجهات المعنية تقديم الخدمات الصحية، القيام بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة، إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقا للمادة «11»، فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول، فيما نصت المادة «12» على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه.
وأكدت المادة «15»، أن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي، ونصت المادة «16» على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية، ووفقا للمادة «17»، تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.
ونصت المادة 18 من النظام على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، كما أن لهم -وفق المادة «19»- الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية، وبحسب المادة «20» فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وأكد النظام أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة كل من قام بالاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، أو إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، أو قام بانتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
ووفقا للمادة «22»، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة «21» المذكورة أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «2» من المادة «21» أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «3» من المادة «21» من النظام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الجهات المعنیة لا تزید على الحصول على ألف ریال
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان
افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية "إعداد التقارير الدورية والدولية في مجال حقوق الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويُعقد التدريب على مدار 3 أيام خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري في القاهرة.
ويأتي ذلك وفق استراتيجية عمل المجلس التي تُشير أهم محاورها إلى رفع كفاءة العاملين بالمجلس في كتابة التقارير الدورية والدولية وفهم مفهوم حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
القومي لذوي الاعاقة يؤكد ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل شاملتناقش الدورة التدريبية خلال أيامها الثلاثة مفهوم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، والتعريف بمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والآليات الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانعكاسها في التشريعات الوطنية، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يتناول التدريب الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان في مصر ودورها في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطرق الدورة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021-2026" ومستهدفاتها ذات الصلة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية على جميع المحاور التي تتم مناقشها في هذا التدريب.
"القومي لذوي الإعاقة" و"الهلال الأحمر المصري" يفتتحان ورشة للتدريب على الإسعافات الأولية
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التدريب المستمر والمستدام لفريق عمل المجلس في كافة النواحي، لأنهم حجر الزاوية في عملية تفعيل اختصاصات المجلس، وقيامه بواجباته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير إدارات المجلس المختلفة، لافتة إلى الضرورة الحتمية للتعاون مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي لاكتساب الخبرات التي تدعم أسس المجلس والعاملين به، ومؤكدة على أنها تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.
وأضافت "كريم" خلال كلمتها بالدورة التدريبية، أن هذا التدريب الذي يأتي في إطار التعاون مع وزارة الخارجية المصرية له تنبع أهميته من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في مادتها الـ (35) على أن كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، ملتزمة بتقدير تقرير شامل عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب هذه المادة من الاتفاقية يشارك المجلس في المؤتمر الدوري للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت إلى أن إزكاء وعي موظفي المجلس في إعداد التقارير يسهم في تنمية مهاراتهم في عملية رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى أن هذا التدريب يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على المشاركة بالمناقشات الثرية في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.