صحيفة صدى:
2024-06-27@07:58:08 GMT

السجن عامين للمعتدين على ذوي الإعاقة

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

السجن عامين للمعتدين على ذوي الإعاقة

الرياض

حدد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقوبات التي ستطبق على المعتدين على الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص النظام على فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عامين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، وخدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

كما نص النظام أن على الجهات المعنية تقديم الخدمات الصحية، القيام بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة، إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

وكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقا للمادة «11»، فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول، فيما نصت المادة «12» على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه.

وأكدت المادة «15»، أن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي، ونصت المادة «16» على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية، ووفقا للمادة «17»، تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

ونصت المادة 18 من النظام على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، كما أن لهم -وفق المادة «19»- الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية، وبحسب المادة «20» فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

وأكد النظام أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة كل من قام بالاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، أو إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، أو قام بانتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

ووفقا للمادة «22»، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة «21» المذكورة أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «2» من المادة «21» أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «3» من المادة «21» من النظام.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السجن ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الجهات المعنیة لا تزید على الحصول على ألف ریال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن

نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.

اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل

ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.

ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.

ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.

وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته. 

وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:

1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-

أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.

ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.

د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

هـ-العامل ذو الإعاقة.

و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج  يتضمن:

1- بيانات العامل.

2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.

3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.

4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .

5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.

6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.

7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل. 

8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

ونصت المادة (6) من النظام على: 

أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .

ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:

أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.

ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .

ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .

د- تحديد آلية لتقييم العاملين .

هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.

وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.

وتنص المادة (10) من النظام على:

أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:

أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .

ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .

ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.

د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

وبموجب النظام نصت المادة (12) على: 

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً. 

ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية

مقالات مشابهة

  • منها الغرامات ومقابل التصالح.. تعرف على موارد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • بإقرار قوانين وإصدار تشريعات.. كيف انتصرت الدولة لذوي الإعاقة على مدار 11 عاما بعد ثورة يونيو؟
  • اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة تعقد لقاءها بحضور الأنبا أسطفانوس
  • اليوم .. الأعلي للثقافة يقيم ندوة "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"
  • الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
  • السجن عامين لـ4 متهمين بالشروع في قتل شخص بشبين القناطر
  • 54 مشاركًا في البرنامج الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة
  • السجن عامين وغرامة 10 آلاف جنية لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكفر شكر
  • ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة
  • التأهيل في إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة