الثقافة الأمنية.. الأخبار الكاذبة والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
إدارة الثقافة الأمنية بوزارة الداخلية/ يؤدي سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول بيانات وتفاصيل الوقائع والحوادث والمعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة دون الرجوع الى الجهات المختصة حول الواقعة، يؤدي الى تأثيرات سلبية على المجتمع، ناهيك عن التدخل في الأمور الشخصية للمتهم والمجي عليه وتعريض أهلهم ونشر صورهم والتشهير بأطفالهم.
وعند وقوع جريمة وانتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم أصحاب هذه الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار والمعلومات التي قد تكون غير صحيحة حول هذه الجريمة أو الواقعة، لذا يجب على أصحاب هذه الحسابات تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، فعند نشر أخبار كاذبة وتتناول معلومات شخصية للأفراد وهو ما يعرض أصحاب الحسابات للمساءلة القانونية، حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، اذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
كما قد تعرض الآراء والتعليقات الشخصية التي يكتبها الأفراد المتابعين للأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك عندما تمس آرائهم وتعليقاتهم لمجريات التحقيق في الجرائم والوقائع، حيث يقوم البعض بالقذف والسب والتشهير ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون نظرا لما يسببه الإهانة والتشهير بالأشخاص وعائلاتهم.
حيث نصت المادة 364 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند الى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب او للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».
وتنص المادة 365 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفة او اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض او خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التواصل الاجتماعی التی لا أو کان
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائيأقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.
الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائيأقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.