قالت الشرطة إن الجندي دانييل عابد خليفة، المتهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون (الأسرار الرسمية) البريطاني، اختفى من سجن واندسوورث في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ونقلت أسوشيتد برس عن دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة قوله "على الرغم من دهاء خليفة الكبير، إلا أن فريقًا من الضباط - من شرطة المدينة وقوات الحدود- كانوا يركزون من أجل العثور عليه".

وأضاف مورفي لشبكة (سكاي نيوز) أن خليفة كان يرتدي زي الطهاة - المكون من قميص أبيض وبنطال أحمر - وقت هروبه، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على أنه يرتدي هذا الزي حتى الآن.

ولم يقدم مورفي أي تفسير رسمي لكيفية هروب خليفة. وقال إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن خليفة يشكل تهديدا على الجمهور، لكنه طالب أي شخص قد يراه بـ "عدم الاقتراب منه."

ونبهت الشرطة الموانئ والمطارات في البلاد بشأن هروب خليفة.

وقال إيان أتشيسون، قائد الأمن السابق في سجن واندسوورث، لشبكة سكاي إن هروب خليفة "أظهر إخفاقات أمنية متعددة وكارثية داخل السجن."

وكان خليفة، 21 عاما، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • بريطانيا.. سجينات ينتقمن من امرأة عذبت ابنها حتى بتر ساقه
  • تركيا.. تصوير فيديو كليب يتسبب في حريق مركز شرطة
  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل طفل فى الشرقية
  • مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • فيديو.. شرطة أبوظبي تحمي "عائلة من البط" خلال عبورها للطريق
  • سفاحون أرعبوا العالم.. الشقيقان ميشال وجورج قتلا 11 سائق تاكسى بطريقة غريبة
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني