المناطق_الرياض

 

كشف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار قد تهمك اليوم العالمي لمحو الأمية يعزز فرص الحصول على التعليم والتوعية بمهارات القراءة والكتابة 8 سبتمبر 2023 - 5:09 مساءً “الشورى” يستأنف جلساته الأسبوع المقبل ويكوّن لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة ويناقش عدداً من الموضوعات 8 سبتمبر 2023 - 5:01 مساءً

وألزم النظام، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

 

ويهدف النظام، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، اليوم (الجمعة)، عبر موقعها الإلكتروني، إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية: عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها، تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

وتضمن الباب الثاني من النظام (من المواد 3 – 14) الحقوق والخدمات لذوي الإعاقة، حيث نصت المادة الثالثة على ما يلي: للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي: التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، ولهم أيضا -وفق المادة الخامسة- الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وأكدت المادة «6» أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها، في حين نصت المادة «7» على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية.

أما المادة «8» فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك: توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب، مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

 

الحصول على الخدمات الصحية

وأكدت المادة «9» الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة، وكذلك خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها، وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي: تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة، إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

 

الحق في العمل والتوظيف دون تمييز

وشدد النظام -بحسب ما نصت عليه المادة «10»- على أنه يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقا للمادة «11»، فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول، فيما نصت المادة «12» على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وأكدت المادة «13» على الجهات الحكومية وغير الحكومية، العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، فيما شددت المادة «14» على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى «المقروء، والمرئي، والمسموع» والاستفادة منه.

 

الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي

وتضمن هذا الباب 6 مواد، حيث أكدت المادة «15»، أن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي، ونصت المادة «16» على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية، ووفقا للمادة «17»، تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

وأكدت المادة «18» أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، كما أن لهم -وفق المادة «19»- الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية، وبحسب المادة «20» فللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

 

الباب الرابع: المخالفات والعقوبات

واشتمل هذا الباب على 8 مواد، اشتملت على تفصيل المخالفات والعقوبات ومضاعفتها، حيث نصت المادة «21» على أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، 2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، 3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

ووفقا للمادة «22»، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة «21» المذكورة أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «2» من المادة «21» أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «3» من المادة «21» من النظام.

وشددت المادة «23» على أن للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة «21»- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، فيما كشفت المادة «24» أن النيابة العامة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة «21» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وكشفت المادة «25» الأمور المحظورة على الجهات غير الحكومية، وهي كالآتي: عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة «2» من النظام، حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام، سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة، ووفقا للمادة «26»، ودون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة «25» بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

ونصت المادة «27» على ما يلي: تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة «25»، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

وبحسب المادة «28»، تنشأ بقرار من مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ، وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة، كما تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة «25»، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة «26»، ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

وشددت المادة «29» على أنه لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون السعودية طرفاً فيها.

ويصدر مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، ويحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1421/9/23، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

8 سبتمبر 2023 - 5:15 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد8 سبتمبر 2023 - 4:57 مساءًميدان نجران للهجن يقيم سباقة الرسمي لسن “الحقايق” غداً أبرز المواد8 سبتمبر 2023 - 4:52 مساءًأمانة منطقة جازان تشارك في “سيتي سكيب” أبرز المواد8 سبتمبر 2023 - 4:49 مساءًشخص يعثر على قطع نادرة من الذهب في النرويج ظنّ أنها شوكولا أبرز المواد8 سبتمبر 2023 - 4:45 مساءً“تراحم نجران” تنظم رحلة عمرة لأسر السجناء والمفرج عنهم أبرز المواد8 سبتمبر 2023 - 4:42 مساءًمحافظ الأحساء يُكرم الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة “حكاية أثر”8 سبتمبر 2023 - 4:57 مساءًميدان نجران للهجن يقيم سباقة الرسمي لسن “الحقايق” غداً8 سبتمبر 2023 - 4:52 مساءًأمانة منطقة جازان تشارك في “سيتي سكيب”8 سبتمبر 2023 - 4:49 مساءًشخص يعثر على قطع نادرة من الذهب في النرويج ظنّ أنها شوكولا8 سبتمبر 2023 - 4:45 مساءً“تراحم نجران” تنظم رحلة عمرة لأسر السجناء والمفرج عنهم8 سبتمبر 2023 - 4:42 مساءًمحافظ الأحساء يُكرم الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة “حكاية أثر” اليوم العالمي لمحو الأمية يعزز فرص الحصول على التعليم والتوعية بمهارات القراءة والكتابة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًامحول العملات
تحويل عملات السعودية
طقس المملكةالريـــاضسماء صافية 43 ℃ 43º - 34º 7% 1.58 كيلومتر/ساعة39℃الجمعة42℃السبت42℃الأحد43℃الأثنين43℃الثلاثاء جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الحکومیة وغیر الحکومیة الأشخاص ذوی الإعاقة فی أبرز المواد8 سبتمبر 2023 الحصول على الخدمات المنصوص علیها فی الخدمات الصحیة الجهات المعنیة فی الحصول على غیر الحکومیة لا تزید على الواردة فی نصت المادة مجلس إدارة فی المادة من النظام ألف ریال على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لتدريبات برنامج "مودة" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، قام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بعقد ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات على تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مشاركة الكوادر الشبابية 
 
وقد شهدت الورشة التي استمرت ستة أيام مشاركة الكوادر الشبابية من محافظات (القاهرة الكبرى-الإسكندرية-أسيوط-الفيوم-سوهاج- أسوان-بورسعيد-البحرالأحمر-قنا-الأقصر-الدقهلية)، وقد تضمنت عملية اختيار المشاركين والمشاركات في البرنامج التدريبي عدة مراحل، بدءًا من تعبئة استمارة الرغبة في المشاركة، التي استوفاها ما يقرب من 1700 شاب وفتاة، مرورًا بعقد مقابلات شخصية لعدد 104 من المتقدمين والمتقدمات، وتم اختيار 40 مشاركا  ومشاركة " ١٦ شابا-٢٤ فتاة" للانضمام إلى الدورة التدريبية.

وعلى مدار ستة أيام تدريبية، تم استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم المحتوى التدريبي الخاص بالبرنامج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما تناولت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحياة الأسرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، إلى المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة. 
 

شيخ الأزهر يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بمشيخة الأزهر


كما تم التركيز على مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية. 
 
وقد تطرقت الدورة أيضًا إلى موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، إضافة إلى ذلك، تم تناول أساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. 
 

مدبولي يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل


وفي هذا السياق، تم تدريب المشاركين والمشاركات على الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.
 
وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها للشباب والفتيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، كما يعكس هذا البرنامج الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية في مجال التنميةالاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تعاون بين “أرماح الرياضية” و”جمعية لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة
  • حفل تكريمي لـ120 شخصا من ذوي الإعاقة بصنعاء
  • 263 مليون دولار غرامة على Meta لخرق البيانات
  • ورشة عمل لتدريبات برنامج "مودة" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «التضامن الاجتماعي» تعقد ورشة عمل لتقديم تدريبات «مودة» التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
  • المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
  • بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين
  • متطلبات جديدة للتصاريح البيئية.. دراسة الآثار و100 ألف ريال غرامة المخالفين