أقر مجلس الوزراء تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، بحسب ما نشرت "أم القرى"، اليوم الجمعة.

وتقرر تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».

وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

كما تقرر تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أم القرى نظام خدمة الأفراد أهم الآخبار خدمة الأفراد نقله من أو عند

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الجيزة تكشف تفاصيل غلق شارع الهرم لمدة 6 أشهر
  • جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم المحتجز الثالث من ميناء غزة وجار نقله لقواتنا
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
  • “التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
  • التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
  • خدمة إصدار تفاويض القيادة داخل المملكة وخارجها من أبشر أعمال
  • الحبس عامين للمتهم بدهس لاعب المصارعة الحرة على طريق مصر السويس
  • تمديد خدمة عبدالهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية
  • اليوم.. الحكم على المتهم بدهس لاعب المصارعة الحرة على طريق مصر السويس