بعد تجاوز السن القانوني.. شروط حصول الابن على معاش الوالد في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أوضح قانون التأمينات والمعاشات إشكالية حصول الابن أو والابنة على المعاش بعد تجاوز السن واضعا لهذا الأمر عدد من الشروط.
المعاش يصلهم لباب البيت.. خدمة جديدة لهذه الفئات بالقانونقانون التأمينات والمعاشات حدد شروط استحقاق المعاش من ضمنها عدم تخطي الابن سن 21 عاما وايضا ان تكون الأبنة غير متزوجة، ولكن وضع القانون السابق ذكره استثناءات لهذا الأمر .
ووضع قانون التأمينات والمعاشات عدد من الشروط اللازمة لحصول الابن على المعاش حتى مع تخطيه السن القانون 21 عاما.
شروط حصول الابن على المعاش بعد تجاوز سن 21 عاما في قانون التأمينات والمعاشات
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
4- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة كع عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
ووفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يحق للمستحقين الحصول على المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وهم الفئات التالية:-
- الأرملة
-الزوج
-الأبناء والبنات
-الوالدين
-الإخوة والأخوات
وتحصل تلك الفئات على معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون.
شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه
تتضمن شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه وفق كل فئة من الفئات ما يلي:
بالنسبة لاستحقاق معاش المتوفي للأرملة يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعد المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
-المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
الأرملويشترط لاستحقاق الأرامل ل معاش المتوفي ما يلي:
- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
- وتعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة ب100 يوم من تاريخ الطلاق،أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.
البنت- ألا تكون متزوجة.
الوالدانيستحقان المعاش بدون شروط وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد.
الإخوة والأخوات
- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.
- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير وفقًا لقانون المعاشات الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات الابن المعاش شروط استحقاق المعاش قانون التأمينات والمعاشات قانون التأمینات والمعاشات المعاش بعد على المعاش ألا یکون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.