نصب وخسر وظيفته.. تأييد 10 سنوات حبس لمدير مكتب بريد بالأقصر اختلس أكثر من مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
موظف استغل مهام وظيفته أنه مدير مكتبي بريد مطار الأقصر والجبيل التابع للهيئة القومية للبريد، وبدلا من أن يدرك حساسية وظيفته المهنية ويتفانى في العمل حتى يترقى، باع ضميره ونفسه للشيطان للحصول على تربح مبالغ مالية غير مشروعة مستغلا وظيفته.
واستطاع الموظف المختلس أن ينصب على العملاء طوال 3 سنوات جمع فيهم نحو أكثر من مليون جنيه، لكن أجهزة الأمن كانت له بالمرصاد وتم القبض عليه وحصل على حكم قضائي 10 سنوات بالإضافة إلى عزله من وظيفته.
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " سيد.م" مدير مكتبي بريد مطار الأقصر والجبيل التابع للهيئة القومية للبريد، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده لاتهامه باختلس مبلغ مالي بأكثر من مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات الأقصر أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم ٦٣٢ سنة ۲۰۲۰ جنايات قسم الاقصر والمقيدة برقم ٦٥ لسنة ۲۰۲۰كلي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بصفته موظفاً عاماً ويعمل مدير مكتبي بريد مطار الأقصر والجبيل " التابع للهيئة القومية للبريد " أنه اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية البالغ قدرها ۱۲۸۷۰٤٥,٨۰ جنيه مليون ومائتان سبعه وثمانون الفا وخمسة واربعون جنبها وثمانون قرشاً والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته لاستخدامها في الأعمال المصرفية بجهة عمله حال كونه من الأمناء علي الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أن ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله في اختلاس تلك الأموال محل الاتهام الأول.
وجاء في حيثيات المحكمة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه قد ورد عدد من البلاغات من عملاء مكتبي بريد مطار الأقصر والحبيل التابعين للهيئة القومية للبريد.
وبحسب حيثيات الحكم أن البلاغات أفادت وجود عمليات سحب المبالغ مالية من الحسابات الخاصة بهم لم يقوموا بتنفيذها، وبحفص تلك البلاغات وتشكيل اللجان لفحص تلك الحسابات ثبت قيام المتهم "سيد" موظف عام على الدرجة الوظيفية الثانية، خلال الأعوام ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ حال عمله بمكتبي بريد مطار الأقصر والحبيل بدائرة قسم الأقصر بإختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء المكتبي والبالغ قدرها ۱۲۷۷۰٤٥,٨۰ مليون ومانتان وسبعة وسبعون ألف وأربعة وخمسون جنبها وثمانون قرشاً والمملوكة لجهة عملة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته لاستخدامها في الأعمال المصرفية بجهة عمله.
ووفقا للتحريات أن ذلك حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، وذلك عن طريق قيامه بتزوير إيصالات سحب تلك المبالغ المالية من حسابات العملاء وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وكشفت الحيثيات أن المتهم قام بالتوقيع على تلك الإيصالات بتوقيعات نسبها زوراً إلى العملاء أصحاب تلك الحسابات لإثبات قيامهم بسحب تلك المبالغ من الحسابات الخاصة بهم وذلك على خلاف الحقيقة، وقد قام بإستعمال تلك الإيصالات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداعها ضمن مستندات المكتبي لإثبات صحة حصول عمليات السحب من تلك الصابات.
و ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن تلك التوقيعات المنسوبة زورا إلى العملاء محوره بمعرفة المتهم وفقاً لما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وقيامة بسداد جزء من تلك المبالغ محل واقعة الاختلاس .
و أقر المتهم "سيد" بتحليقات النيابة العامة قيامة بإرتكاب الواقعة بأن قام بالتزوير وتوقيع العملاء على إيصالات سحب مبالغ مالية من الحسابات الخاصة بهما بمكتبي مطار الأقصر والحبين حال صله بهما وتحصله على تلك المبالغ لشخصه، وقام بإيداع تلك الإيصالات المزورة وأنه قام بسداد جزء من تلك المبالغ محل الواقعة.
وعليه جاء بمنطوق الحكم حيث عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه مبلغ وقدره ١٢٧٧٠٥٤.٨٠ مليون ومائتي وسبعة وسبعون ألف وأربعة وخمسون جنيها وثمانون قرشاً ، والزامه برد مبلغ وقدره ( ۱۲۷۷۰۰۱۸٠) مليون ومائتي وسبعه وسبعون ألف وأربعة وخمسون جنيها وثمانون قرشاً وعزله من وظيفته ، والزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن اختلاس النیابة العامة ملیون جنیه مالیة من
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، في المادة 44 منه على عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من استولى على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق.
ونصت المادة 44 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.