المؤبد لصاحب محل ملابس في باب الشعرية لاتجاره في الهيروين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين المتهم " سيد .م" صاحب محل ملابس في باب الشعرية في القضية رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٣٣ جنايات الظاهر المقيدة برقم ۸۸۲ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.
المؤبد لمتهم بالإتجار في الهيروين
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (كتر) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون ان يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
وعليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد ٣٤,١/٧٠٢٠١/ ابتدا ٢٠ بند ٦ . ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ و المواد ٠١/١ ٢٥ مكرراً / ۱ ۰ ۰ ١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقم 1 لسنة ١٩٧٨ - ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ٠ ٥ لسنة ٢٠١٩ و البند رقم ٧ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد في الاتهامات الموجه إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيروين محكمة جنايات القاهرة باب الشعرية
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد خمس سنوات لسائق ميكروباض وغرامة 10 الاف جنيه والزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بدهس مواطن والتسبب فى وفاته وإصابة أخر أمام القلعة فى طريق صالح سلام
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس و عضوية المستشارين أيمن محمد و حسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.
جاء بامر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتسبب بخطأه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة ربسرعة تجاوز تلك المقررة قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتقرير الطبي المُرفق ونكل عن مساعدته وقت حدوث الواقعة
كما أنه تسبب بخطاه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة بسرعة تجاوز تلك المقررة
قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته