أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم صلاة الجمعة منفردا وهل تصح؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، بأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.

هل تسقط صلاة الجمعة عن بعض الفئات لظروف عملهم؟ مجدي عاشور يرد دار الإفتاء: البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة غير جائز شرعا

وأضافت، دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الله تعالى قد افترض أداء صلاة الجمعة في جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].

وذكرت دار الإفتاء، أن هاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.


الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).


الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).


الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.

 

وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".

 

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.

 

قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.

 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإسلام الدعاء صلاة الجمعة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية؟.. الشيخ المنيع يجيب.. فيديو

الرياض

رد الشيخ عبدالله المنيع، على سؤالا أحد المتابعين بشأن إمكانية الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية.

وقال متصل خلال برنامج فتاوى “ذبحت عقيقة واحدة لابني، هل يجوز الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية؟”.

من جانبه رد الشيخ عبدالله المنيع قائلاً “العقيقة عن الغلام شاتان والبنت شاة واحدة، ممكن لا بأس أن تذبحها وتعطيها للجمعية الخيرية أما أن تعطي ثمنها للجمعيات الخيرية لا يجوز ، وذلك لأن النسيك هي عبادة النسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو حينما يتقرب إلى الله بإراقة الدم له تعظيماً وإجلالا ليس كالتصدق بثمنها”.

وتابع قائلاً “نقول له إن ذبحتها وأعطتها للجمعية الخيرية لتوزيعها فجزاك الله خيرا وبهذا تم منك المقتضى الشرعي، أما لو أعطيت ثمنها على أساس أنه جزء من العقيقة فهذا لا يجوز”.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/ssstwitter.com_1726580154076.mp4

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟
  • هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. يُسمح به في هذه الحالة
  • وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ييعث حيًا.. خطبة الجمعة القادمة
  • صلاة الخسوف والأدعية المستحبة.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
  • ما حكم أداء الرجل لصلاة العصر إمامًا وهو لم يؤدِ الظهر؟
  • دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • هل يجوز الدفع إلى المنصات والجمعيات الخيرية عن العقيقة الثانية؟.. الشيخ المنيع يجيب.. فيديو
  • هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟.. دليل من السنة النبوية
  • عاجل بعد الحكم عليه.. وضع أحد المتهمين بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • هل يكفي التوكيل منفردا لإثبات الملكية؟.. يحمل خطورة