نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والسيارات بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة . وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام ( 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات (المساكن والسيارات) بأسلوبى (كسر الأبواب والمفتاح المصطنع) .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 سيارة ملاكى خاصين بالمتهمين "من متحصلات السرقة" – مبلغ مالى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى حملات أمنية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته مضبوطات أبرزها (60 كيلو جراما لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات.
ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 6 ملايين جنيه تقريبا.