ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب جرائم النصب حوادث اخبار الحوادث الداخلية اخبار الداخلية على بیانات بطاقات الدفع الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق إستراتيجية جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني في ليبيا
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة في المصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية المصرف الجديدة لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وقال المركزي إن الخطة تتضمن مدى قصيرا ومتوسط الأمد لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، بما في ذلك نقل الموزع الوطني وإدخال بطاقات ذكية ورفع أسقف الدفع الإلكتروني.
ووجه محافظ مصرف ليبيا المركزي تعليماته بإعادة النظر في سعر العمولات على نقاط البيع (P.0.S) من خلال تحديد تكلفة الخدمة، وإعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني.
وطالب عيسى أيضًا الشركات بتقديم خطة عمل واضحة لسنة 2025 مع تحديد إطار زمني محكم وبيانات وأرقام، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري.
كما أكد المحافظ إعادة النظر في جميع المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمنظمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وشدد المحافظ على شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل عدد المشتركين، وعدد معاملات الدفع الإلكتروني وشحن بطاقاته، وتحويل الأموال، وشحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير.
وطالب ناجي عيسى الشركات بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتطويرها لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي.
ووجه المحافظ الشركات بضرورة تحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقًا لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي ستصبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0