الداخلية تضبط 1500 عقاقير مخدرة وطبية محظور تداولها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى العقاقير الطبية المخدرة المحظور تداولها بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة ، وبحوزته (عدد 1130 عقاقير مخدرة – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه") وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقاقير مخدرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإتجار فى العقاقير الطبية المخدرة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات مكافحة المخدرات حشيش بانجو هيروين أقراص مخدرة تهريب المخدرات الاتجار في المخدرات مواد مخدرة الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
انطلاق امتحانات الشهادات الأزهرية.. تعرف على عقوبة الغش فيها
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والبرنامج التأهيلي، بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.
وشهدت لجان الامتحانات الجاهزية التام اليوم في استقبال الطلاب لأداء أول امتحان، وتابع القائمين على العملية الامتحانية فعاليات اليوم واطمأنوا عليه انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان ووضوح الأسئلة أمام الطلاب وعدم خروجها عن المنهج المقرر.
وفي هذا التقرير نرصد عقوبة الغش في الامتحانات بالمعاهد الأزهرية:
وفي إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الإمتحانات تقرر تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الإمتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:
أولاً: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات في الحالات الآتية:
1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.
2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.
3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.
على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.
ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات في الحالات الآتية:
1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.
2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.