الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).
بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير الأمن، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل
عادة ما يتردد لآذاننا مصطلح السب والقذف ودائمًا ما نعتقد إنها جريمة واحدة وهى السب والقذف، وذلك لعدم دراية الكثير بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية وتوعية المواطن بشأن القوانين المنظمة لهذه القضايا.
"اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.
السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
أركان جريمة السب
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.
الركن المادى، يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.
الركن المعنوى: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية و يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.
القذف
وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.
أركان جريمة القذف
يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.
الركن المادى: قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.
الركن المعنوى: القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وأكد القانون على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبًا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى أجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وارادة العلانية.
مشاركة