اليوم السابع:
2025-03-16@08:29:15 GMT

الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير الأمن، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث الداخلية

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لعاطلين، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل زراعي، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر ضدهم.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود

تعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2023، عندما حاول المتهمان، وهما "محمد س ف ح" (47 عامًا) و"جمعة ن ج خ" (26 عامًا)، سرقة حديد من أرض زراعية تابعة للمجني عليه "حسن عاشور محمد" في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعندما تصدى لهم المجني عليه، أطلق المتهم الأول عليه أعيرة نارية من بندقية خرطوش، بينما اعتدى عليه المتهم الثاني بقطعة حديدية، مما أدى إلى وفاته.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • إصابة طالب اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض في البدرشين
  • الداخلية تضبط 60 مليون قطعة ألعاب نارية خلال شهر رمضان المبارك
  • في حملات على المخابز والأسواق.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مدعم
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل
  • جهاز صاعق.. طالب يصيب زميله بـ ارتجاج في المخ بحلوان
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه