اليوم السابع:
2025-03-05@01:19:15 GMT

الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير الأمن، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث الداخلية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.

وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مقالات مشابهة

  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية فى رمضان
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 182 متهما على ذمة قضايا جنائية في مناطق الشرعية
  • ضبط مخدرات بـ 24 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار «الكيف» في الإسكندرية ومطروح
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 24 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • من الوادي الجديد لـ أسيوط.. الداخلية تضبط أكثر من 500 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • في يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه