كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة خاصتها وسرقة "إستبن - كوريك" من داخل السيارة حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.   بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وكذا ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

ضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بحدائق القبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة (4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بحدائق القبة
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • ضبط المتهم بإلقاء مخلفات سيارة نقل بالطريق العام
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • قرار جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة سيدة بالساحل
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني