كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة خاصتها وسرقة "إستبن - كوريك" من داخل السيارة حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.   بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وكذا ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات إدانة متهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام، كما قضت المحكمة بتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.
كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهما بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحا أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

حيثيات الحكم 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة. 
وردته معلومات مفادها بأن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. 
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة. 
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط. 
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة. 
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. 
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.

مقالات مشابهة

  • «خلافات مالية».. كواليس القبض على المتهم بغنهاء حياة طالب في السلام
  • النائب علاء عابد يكتب: إسرائيل.. كيان سايكوباثي
  • ضبط المتهم بسرقة مبالغ مالية من ركاب طائرة بمطار القاهرة الدولي
  • البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
  • معاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات لابتزازه فتاة بصور مخلة على الواتساب
  • ننشر أسباب الحكم على مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام
  • ننشر حيثيات إدانة متهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام
  • زاخاروفا: إعلان إسرائيل غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها لن يخدم قضية السلام
  • تصل إلى 890 ألف جنيه.. تعرف على أسعار فئات سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 ومواصفتها