النزاهـة تضبط 3 مسـؤولين في زراعـة بيجـي والحجاج إثر ارتكاب مخالفات في إبرام عقود زراعية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها (٣) مسؤولين في زراعة محافظة صلاح الدين؛ بتهمة الإقدام على اقتراف مخالفاتٍ عدَّةٍ في إبرام العقود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تتضمَّن إبرام شعبة الزراعة في بيجي بالمحافظة عقوداً زراعيَّة جديدة على أراضٍ زراعيَّةٍ ضمن المقاطعة (13 الحجاج) التي سبق أن تمَّ إبرام عقودٍ زراعيَّةٍ عليها سابقاً، وبدون أن يتمَّ إعلانها في المُزايدة العلنيَّة.
وأردفت إنَّ الفريق، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل إلى شعبتي الزراعة في بيجي والحجاج، وتمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدير شعبة زراعة بيجي، ومسؤول وحدة الأراضي فيها، ومدير شعبة زراعة الحجاج، فضلاً عن ضبط أصل العقود الزراعيَّة؛ وذلك على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة فيها.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر أصوليّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها على وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات، على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حبس كروان مشاكل.. احذر ارتكاب هذه الجرائم لتجنب العقوبات
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل 6 أشهر في اتهامه بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.
حيث اتهم "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.