مسؤول مصري: 6 تحالفات دولية مهتمة بمناقصة مشاريع طاقة شمسية ومياه بالبلاد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال مسؤول مصري إن 6 تحالفات دولية أبدت اهتمامها بمناقصة طرحتها البلاد إنشاء وتشغيل 5 محطات لتوليد الطاقة الشمسية المركزة وتحلية المياه بالساحل الشمالي بنظام "BOO" لمدة 25 عاماً.
ونقلت صحيفة "الشرق بلومبرج" عن المسؤول الحكومي (لم تذكر اسمه) إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالمناقصة في أغسطس/آب الماضي، ويمتد تلقي العروض حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، متضمنة التعريفة التقديرية لبيع الكهرباء ومياه الشرب للحكومة، بنظام "BOO"، وهو نظام البناء والتشغيل الذي تقوم به الحكومة لشراء الخدمة من القطاع الخاص بدلاً من أن تقيم تلك المشاريع بنفسها.
ووفقا للمسؤول، تضم قائمة التحالفات المهتمة بالمشروع: "أكواباور"، و"سكاتك"، و"تويوتا" و"إنجي" و"إيميا باور"، و"أكواليا".
اقرأ أيضاً
مصر: نجحنا في توليد الطاقة إلى ليبيا ونسعى لربط كهربائي مع أوروبا
يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر، 6128 ميجاواط، تتوزع بين 1671 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و1625 ميجاواط من طاقة الرياح، و2832 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية، وتمثل القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% في 2035.
وكانت مصر أعدت استراتيجية لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وتم تقسيم الاستراتيجية إلى خطط خمسية تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه بحلول 2030، ضمن المنهجية التي اعتمدتها القاهرة لمواجهة الآثار السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي على النيل.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الكهرباء في مصر مناقصة الساحل الشمالي المصري
إقرأ أيضاً:
3 تهم تواجه الشهود فى حال مخالفتهم للقانون.. تفاصيل
أقوال الشاهد قد تبرئ متهما وتدين آخر، فالشهود من الأشياء المهمة في قائمة أدلة الثبوت، وقد يرتكب بعض الشهود أخطاء تجعلهم تحت طائلة القانون منها.
ــ الشهادة الزور
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، في بعض الحالات تصل العقوبة للسجن المشدد وربما الإعدام لو حكم على من شهد ضده بالإعدام.
ـــ الإخلال بنظام الجلسات
من يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ــ التخلف على الحضور أمام المحكمة
في حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد تصدر المحكمة بالقبض عليه وقد تغرمه المحكمة.
مشاركة