الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابي على السكك الحديد في القرم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن رجال المخابرات أحبطوا محاولة تفجير سكة الحديد في القرم، حضر لها أحد سكان سيفاستوبول بإيعاز من استخبارات أوكرانيا.
وأضاف المصدر: "تم على أراضي جمهورية القرم، إحباط التحضير لعمل تخريبي وإرهابي استهدف أحد مرافق البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة من أجل تعطيل النقل العسكري".
وتابع المصدر: "بفضل الإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي، من سكان سيفاستوبول ومواليد عام 1978، الذي وبتكليف من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع معلومات عن انتشار وحدات الجيش الروسي في شبه الجزيرة، وكذلك قام بالتحضير لهجوم إرهابي على منشأة للنقل بالسكك الحديدية".
وفي المخبأ الذي قام بتجهيزه، عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة محلية الصنع مخصصة للتخريب، مصنوعة باستخدام مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع.
وفي الوقت الراهن، يتم تحديد كافة ملابسات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذي يحتمل تورطهم معه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الروسي شبه جزيرة القرم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.