ضبط لصوص سرقة بوابات المقابر بقرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تمكن العشرات من اهالى قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة بوابات المقابر تمكن احدهم من الهرب في حين أمسك الأهالى بالأثنين خلال قيامهما بمحاولة الهرب عقب أكتشاف امرهم من قبل احد السائقين يدعى محمد حلمى والذى استغاث بالأهالى الذين توافدوا على منطقة المقابر الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة .
تم تحريرمحضر بالواقعة عقب اتصال الأهالى بشرطة النجدة وتم نقل المتهمين الى مركز شرطة القناطر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وأشار احد شهود العيان ويدعى عرفة عبد العظيم غنيم انه تم اكتشاف سرقة 5 بوابات في اليوم السابق للواقعة وانهم حضروا لإستكمال اعمال السرقة في الثانى الذى تم ضبطهم فيه .
مضيفا انه تم سماع اقوال كلا من طارق الشال ( موظف ) وعبد الفتاح جلال ( بالمعاش ) والذين اكدوا الواقعة وأشاروا الى انه تم ضبط معدات السرقة وهى مقص لقطع الأقفال ومجموعة من العتلات الحديدية لرفع البوابات وتروسيكل لحمل البوابات المسروقة تمهيدا لبيعها لتجار الخردة .
وقال عرفة غنيم انه يجب التصدي لمثل تلك الظواهر لكونها تهدد الأمن الإجتماعى وأشار الى انه يجب مراجعة اعمال تجارالخردة حيث يتم بيع كيلو الحديد ب 10 جنيهات لهؤلاء التجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القناطر الخيرية محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.