أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس ومواجهة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل، كما أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.   المتهمون الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمتاجر في مدينة العبور بحيل مختلفة، منها المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.

  المتهمون أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.    وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابي اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الإيراني إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.

الأربعاء, 23 أبريل 2025 6:07 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

صرّح وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة للتجاوب مع واشنطن إذا كان مطلبها الوحيد هو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكداً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا
  • «مصطفى بكرd»: الانتصار والتنمية على أرض سيناء إهداء لأرواح الشهداء
  • مستخدما سلاحا حربيا... انتحر داخل منزله في أنطلياس!
  • كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • وزير الخارجية الإيراني إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.
  • بدء تركيب عدادات كهرباء دون كارت تكتشف السرقات والسداد أونلاين
  • حتّى اليونيفيل لم تسلم منه.. توقيف مطلوب نفذ عشرات السرقات في هذه المناطق
  • الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية