الاستعاذة من العذاب عند المرور بآياتها في الصلاة.. مستحبة أم مكروهة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بينت دار الإفتاء حكم الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب في الصلاة، حيث أوضحت أن الاستعاذة عند المرور بآية عذاب في الصلاة، وكأن المؤمِّن يستجير بالله تعالى من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد؛ فقد اختلف فيها الفقهاء.
الاستعاذة من العذابفقد ذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة في حكم الاستعاذة من العذاب: إلى كراهة الاستعاذة عند المرور بآية عذاب في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة، وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
ذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (1/ 198-199، ط. دار المعرفة): [قال: (وإذا مرَّ المصلي بآية فيها ذكر الجنة فوقف عندها وسأل، أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها وتعوذ بالله منها فهو حسن في التطوع إذا كان وحده)... فأمَّا إذا كان إمامًا كرهت له ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله في المكتوبات، والأئمة بعده إلى يومنا هذا، فكان من جملة المحدثات، وربما يملّ القوم بما يصنع وذلك مكروه، ولكن لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يزيد في خشوعه، والخشوع زينة الصلاة، وكذلك إن كان خلف الإمام، فإنه يستمع وينصت] اهـ.
وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرع) قال في المسائل الملقوطة: إذا مرَّ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلِّي عليه، وكذلك إذا مرَّ ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويكون ذلك المرة بعد المرة] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 165، ط. دار الفكر): [ويستحبُّ إذا مرَّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مرَّ بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشَّرِّ ونحو ذلك، وإذا مرَّ بآية تنزيه لله تعالى نزَّه، فقال: "تبارك الله" أو "جلَّتْ عظمة ربنا" ونحو ذلك، وهذا مستحبٌ لكلِّ قارئ سواء في الصلاة وخارجها، وسواء الإمام والمأموم والمنفرد] اهـ.
وقال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (2/ 109-110، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وإذا مرَّت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها) هذا المذهب، يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب. ونص عليه، وعنه: يستحب.. وعنه: يكره في الفرض، وذكر ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين، وعنه: يفعله وحده، وقيل: يكره فيما يجهر فيه من الفرض، دون غيره] اهـ.
وأوضحت الإفتاء في بيان حكم الاستعاذة من العذاب أن المختار للفتوى: استحبابه مطلقًا على ما قرَّره فقهاء الشافعية والحنابلة في رواية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى مسلم في "صحيحه" عن حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 62، ط. دار إحياء التراث): [قوله: "يقرأ مترسِّلًا إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوَّذ" فيه استحباب هذه الأمور لكلِّ قارئ في الصلاة وغيرها] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة الفقهاء قال الإمام عند المرور فی الصلاة الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع.. اعرف رأي الشرع
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عن حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، مشيرة إلى أن التسبيح في الركوع سنة مستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمصلي أن يقول في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"، بل هو سُنَّة مُستحبة؛ لكونه نوعًا من أنواع الذِّكر الوارد في الركوع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت معنى التسبيح السابق بأنه "أن الله سبحانه وتعالى مُنزَّهٌ عن النقائص أبلغ تنزيه، ومُطهَّرٌ عن كل ما لا يليق أبلغ تطهير، وأنه تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون بما فيه من أملاك وأفلاك؛ فهو وحده المستحق للتعظيم على الحقيقة".
وقالت الإفتاء إن التسبيح في الركوع والسجود سنَّة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثًا؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» رواه أبو داود.
وتابعت: لا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يُستحبُّ أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردًا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجهٍ يجعل المأمومين يملُّون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَأْمُومُونُ بِالتَّطْوِيلِ، فَيَسْتَوْفِيَ الْكَمَالَ] اهـ.
وأوضحت أنه بعد التسبيح يجوز للمسلم أن يُعظِّمُ الله تعالى بما شاء في الركوع، ويدعو في السجود، وخاصة بما ورد من أدعية، وينبغي للإمام ألَّا يطيل على المأمومين بما يحملهم به فوق طاقتهم أو بوجه يملُّون به كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
حكم الدعاء في الركوعوأشارت الإفتاء إلى أن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»] اهـ.