يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني وذلك وفقا للقانون حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جرائم الابتزاز الإلكتروني

إقرأ أيضاً:

إزالة مظاهر العدوان على أكثر من 60عقاراً مخصصاً لمحطات «الطاقة الكهربائية»

واصلت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء.

وقال بيان للمكتب: “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للشركة كائنة ضمن حدود مدينة طرابلس؛ فتولت نيابة مكافحة الفساد، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات تعدّ طال عشرات العقارات التي استغلها الجناة لأغراض تجارية؛ فأمرت النيابة العامة بإزالة مظاهر العدوان على واحد وستين عقاراً مخصصاً لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية؛ وبإنفاذ مأموري الإدارة العامة للشرطة الكهربائية قرارات سلطة التحقيق، تمموا إجراءات تسليم العقارات إلى الشركة العامة للكهرباء”.

سلطة التحقيق تواصل إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء. تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات…

تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤

مقالات مشابهة

  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • بـ 9مليون جنيه.. تفاصيل ضبط عدة قضايا تجارة عملات في السوق السوداء
  • «معلومات الوزراء» يكشف أهم وظائف المستقبل في 2030.. أبرزها «مهندسو الروبوتات»
  • إزالة مظاهر العدوان على أكثر من 60عقاراً مخصصاً لمحطات «الطاقة الكهربائية»
  • مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
  • صحة سوهاج: استمرار فعاليات تدريب مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
  • أمير القصيم يرعى انطلاقة ملتقى تعهيد الأعمال ويشيد بما حققته المنطقة بتوطين 80% من وظائف قطاع تقنية المعلومات
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون