برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية صاحب مؤسّسة للشحن متهمًا عربيًا من اختلاس مجموعة من الملابس والعطور كان المجني عليه اتفق مع المتهم على شحنهم إلى دولة عربية مقابل دفع 273 دينارًا، إلا أن تلك البضاعة لم تصل، وذلك حسبما أفصحت به المحامية آلاء عادل. وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، اختلس المنقولات مبيّنة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على وجه الوكالة، وذلك إضرارًا بأصحاب الحق عليه.

وخلال تداول الجلسات تقدّمت محامية المتهم المحامية الاء عادل بمرافعة، طلبت في ختامها القضاء ببرءاة موكلها، وقد تضمّنت مذكرة الدفاع نفي التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة قد ركنت في إثبات الاتهام بحق المتهم إلى ما سطر بمحضر أقوال مقدّم البلاغ بمحاضر جمع الاستدلالات، من أن المتهم صاحب شركة الشحن قام باستلام مجموعة أغراض عبارة عن مجموعة من الملابس والعطور داخل (16) صندوقًا لشحنها إلى بلاده، وقام بدفع مبلغ الشحن وقدره (273) دينارًا، إلا أن الأغراض لم تصل، وقام بالتواصل مع المتهم عدّة مرات ولكن في كل مرة يقوم بتغيير كلامه، كما قد عولت النيابة العامة في بناء اتهامها على إيصال (سند استلام بضاعة) صادر عن للشركة بشأن استلام البضاعة بغية شحنها وتوصيلها إلى دولة عربية، إلا أن المحكمة تتشكك ولا تطمئن إلى تلك الأقوال وما أرفق بها كدليل لحمل المتهم على ما نسب إليه من اتهام. وقالت المحكمة إنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم لواقعة خيانة الأمانة، ترى أنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ وذلك لما احاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، ذلك أن أوراق الدعوى ابتداء قد خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع بقيام المتهم باختلاس المنقولات محل الواقعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

مبدأ الإدارية العليا

وأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.

وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.

مقالات مشابهة

  • ضرب أفضى للموت.. نكشف أسباب براءة متهم من جريمة قتل والدته
  • النيابة تواجه متحرش الوايلي بفتاة الميني باص | تفاصيل مثيرة
  • ممثل النيابة العامة أمام جنايات دمنهور: 9 مجرمين قتلوا شابا بريئا بدم بارد بـ 24 طعنة
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • «أدنيك» تحصد الجائزتين الذهبية والفضية من جوائز مؤسسة «IIP»
  • النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
  • مستأجر في عقارها قـ.ـتلها.. النيابة تحقق في وفاة سيدة الدرب الأحمر
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر