الأمم المتحدة تؤكد حاجة ليبيا إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدة، وأن بعثة الأمم المتحدة تعمل لحل الأزمة الليبية، ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر.
وأوضح باتيلي، في بيان، أمس، أن المصالحة الوطنية مهمة، ومن شأنها أن تجعل ليبيا مركزاً اقتصادياً، محذراً من أن انقسام المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على الليبيين، حاثّاً جميع الأطراف على التوصل إلى توافق لوضع حد للانقسام. وأكَّد باتيلي أهمية تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات عامة في ليبيا، مشيراً إلى أنه حان الوقت لجلوس القادة الليبيين معاً لتشكيل حكومة موحدة، والذهاب نحو انتخابات عامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الأزمة الليبية عبد الله باتيلي
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري