قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بالحبس عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.   وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص.

  كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.   البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.       بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سلمى الشيمى اخبار الحوادث سلمي الشيمي فيديوهات سلمى الشيمي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل

يلجأ الكثير من المواطنين إلى إنشاء حسابات مزورة لمساومة مواطنون آخرون أو ابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مادية أو أهداف شخصية .


وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، حيث حددت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة وغرامة 500 جنيه لـ قــ.ـاتل صديقه سيد بركة في البراجيل
  • محكمة فرنسية تؤيد إدانة ساركوزي في اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ
  • السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
  • ننشر عقوبات قانون لجوء الأجانب: حبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • الحبس عامين لتشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف بالأميرية
  • محكمة الناصرية تصدر أمر استقدام لمحافظ ذي قار بتهمة الابتزاز
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالتعدي على سائق بالخانكة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في شبين القناطر
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل