قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بالحبس عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.   وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص.

  كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.   البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.       بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سلمى الشيمى اخبار الحوادث سلمي الشيمي فيديوهات سلمى الشيمي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

حماية المستهلك

ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
  • سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرة مخدرات بسوهاج
  • إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـسكروته لإتجاره في الهيروين بسوهاج
  • وائل حمدي: سلمى أبو ضيف كانت المرشحة لـ 6 أيام واعتذرت بسبب الحمل
  • المشدد 10 وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة متهمة بالإتجار فى الشابو بسوهاج
  • 75 كجم شابو.. المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرة مخدرات بسوهاج
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مواد مخدرة بأسيوط
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون