اشاد الاستاذ ابوعبيده يوسف يحي الامين العام للجهاز القومي للخريجين بالتعامل الجيد والامكانيات الطيبه لولاية نهر النيل . واعلن ان الجهاز القومي لتشغيل الخريجين الاتحادي سوف يشرف ويتابع اعماله من ولاية نهرالنيل . وأشار إلى اختيار نهرالنيل لقربها من المركز وتمتعها بكل مقومات العمل الإداري والتنفيذي مشيدا بالتجاوب الكبير والترحيب بالجهاز القومي لتشغيل الخريجين من قبل كافة المستويات بالولايه.

من جانبه الاستاذ حاج حمد حسين الفكي المدير التنفيذي للجهاز بالولايه رحب بوجود الجهاز القومي للخريجين بولايته معلنا عن تسخير كافة الامكانيات من أجل تهيئة بيئة العمل لهم حتى يؤدوا رسالتهم كافة مؤكدا التنسيق التام بين الجهاز القومي والولائي في كافة المشاريع التي تهدف إلى استقرار الخريجين ومشروعاتهم. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.


وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.

فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: 
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يُلقي خطبة عيد الفطر في أكبر جوامع ألبانيا ومنطقة البلقان
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • الأمين العام لحكومة غرب كردفان يشيد بدور شباب دار حمر في دعم القوات المسلحة خلال حرب الكرامة
  • الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: العيد يوم للتسامُح وتعزيز أواصر الأخوة والمودة
  • «القومي للبحوث» يوجّه نصائح مهمة للتغذية السليمة والحفاظ على الوزن في عيد الفطر
  • الأمين العام لحزب الله يؤكد: “المقاومة حق مشروع ونحن على العهد يا قدس”
  • في بيان اصدرته: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة السلك العسكرية بمحلية باو ولاية النيل الأزرق
  • النيل الابيض تقدم مبادرة للرعاية الطبية والاجتماعية للأسرى والجرحى بمنطقة جبل اولياء
  • الأمين العام للأمم المتحدة: نريد تهيئة الظروف المواتية لاستمرار السلام بجنوب السودان
  • الأمين العام للأمم المتحدة: دعم لبنان وجيشه ضمان لأمن إسرائيل