بوابة الوفد:
2024-12-26@00:35:20 GMT

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالإسكندرية

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ع"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث تأمين الطرق بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح نارى بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث تأمين الطرق

وكشفت تحريات ضباط مباحث تأمين الطرق، أنه حال مباشرة أعمال نقطة تفتيش الكيلو 21 بالطريق الساحلى، أبصرت القوة سقوط سلاح ناري مسدس من المتهم " ر.ع.ع" عامل بمغسلة، حال محاولته استقلال سيارة وبمحاولة التقطاه فطنت له القوة الأمنية، وتركه محاولا الفرار وبحوزته حقيبة يد، فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده تبين أن بداخلها عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين ، ولفافة لمخدر الايس وميزان الكتروني، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 مادة(34):

 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 (ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 (جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 ١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 ٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 ٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 ٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية المواد المخدرة المشدد 6 سنوات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمزارع لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن. 

وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد خ ر ع" 25 سنة - مزارع - مقيم النعناعية مركز أشمون المنوفية، في الجناية رقم 5623 لسنة 2024 قسم قليوب، و المقيدة برقم 2234 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/8/3 بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) أحد مشتقات ( فينيئيل أمين) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل ونجليه بسوهاج لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة
  • السجن المشدد 15 عاماً على شخصين لتعديهم علي طالبة داخل مسكنها بالإسكندرية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • المشدد 9 سنوات لعامل و6 لآخر بتهمة الإتجار فى الاقراص المخدرة بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء
  • المشدد 10 سنوات لتاجر دواجن شرع في قتل عامل بالعياط
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء