بوابة الوفد:
2024-09-09@12:23:05 GMT

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالإسكندرية

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ع"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث تأمين الطرق بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح نارى بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث تأمين الطرق

وكشفت تحريات ضباط مباحث تأمين الطرق، أنه حال مباشرة أعمال نقطة تفتيش الكيلو 21 بالطريق الساحلى، أبصرت القوة سقوط سلاح ناري مسدس من المتهم " ر.ع.ع" عامل بمغسلة، حال محاولته استقلال سيارة وبمحاولة التقطاه فطنت له القوة الأمنية، وتركه محاولا الفرار وبحوزته حقيبة يد، فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده تبين أن بداخلها عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين ، ولفافة لمخدر الايس وميزان الكتروني، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 مادة(34):

 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 (ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 (جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 ١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 ٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 ٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 ٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية المواد المخدرة المشدد 6 سنوات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات لعامل لشروعه في خطف طفل من أمام محل والده بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة،  حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل، لاتهامه بالشروع في خطف طفل من أمام المحل الخاص بوالده بمنطقة كفر الحصافة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، لولا تدخل الأهالي وإنقاذ الطفل.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23501 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2428 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ي م"، 37 سنة، عامل، مقيم الدير مركز طوخ، لأنه في يوم 15 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرع في خطف المجني عليه "يوسف صالح نبيل على إبراهيم"، حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما ميلادية بالإكراه.

وتابع امر الإحالة، أن المتهم قام بمحاولة جذب الطفل المجني عليه حال تواجده أمام الحانوت الخاص بوالده "محل أعلاف" بقرية الحصافة دائرة المركز، محاولا إبعاده عن ذويه إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدخل الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شاهدة الواقعة، مؤكدة أنها حال تواجدها بمسكنها أبصرت المتهم حال تردده ذهابًا وإيابًا على الجانب المقابل لمنزلها وعقب برهة من الوقت نما إلى مسامعها تردد عبارات "خطفوا الولا.. خطفوا الولا"، وعقب قيامها باستطلاع الأمر فوجئت بإمساك الأهالي بشخص المتهم.

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة لديلر بحوزته 65 كيس بودرة
  • المشدد 10 سنوات لعاطل باع سيارة والدته المتوفية بتوكيل مزور بالإسكندرية
  • المشدد 7 سنوات لعامل لشروعه في خطف طفل من أمام محل والده بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات لعامل شرع فى خطف طفل بالقليوبية
  • معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
  • المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات بالنزهة
  • المشدد 6 سنوات لطالب لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة
  • بينهم 3 أشقاء.. المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية
  • بحوزتهم مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم تجار الكيف بالإسماعيلية
  • بسبب إدمانها المخدرات.. استمرار حبس المتهم بقتل والدته في الوراق