ألمانيا: القبض على سوريين ينتميان الى جماعتين متطرفتين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن "المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ.
وتتعلق الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب في هجوم وقع في حزيران 2013 في قرية حطلة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 60 شخصا.
وأفاد ممثلو الادعاء بأن "الهجوم نفذه بشكل مشترك "لواء جند الرحمن" تحت قيادة عامر وجماعات متطرفة أخرى".
وذكر ممثلو الادعاء أن "الناجين من الهجوم أجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى بسوريا أو إلى الخارج عن طريق الإثارة المتعمدة للخوف من الموت، وأيضا عن طريق الحرق والنهب".
ويواجه عامر أيضا اتهاما "بارتكاب جرائم حرب على خلفية التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ولفتوا كذلك إلى أن "عامر انضم إلى "داعش" في تموز 2014 ووضع جماعته تحت قيادته".
أما بالنسبة للمتهم الثاني "باسل ع."، فقد أوضح الادعاء أنه شغل "منصبا عسكريا بارزا" في جماعته بحلول أواخر العام 2013، وقاد وحدات من التنظيم في معارك ضد القوات السورية في كانون الاول 2013 وفي نيسان 2014، لا سيما في مطار دير الزور العسكري".
وأمر قاض يوم الأربعاء "باحتجاز المشتبه بهما على ذمة لائحة اتهام محتملة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
ادعت الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين بعد تسلمها المائة الف جنيها، وعرضت مأستها خلال مقطع فيديو تدعي خلاله تعرضها لواقعة سرقة .
و بالفحص تبين كذب الواقعة وأنها قامت بإنفاق أموال الجائزة على متطلباتها الشخصية، كما أنها ادعت ذلك الأمر لكي تحقق أرباحا من ورائه عن طريق جمع التبرعات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.