بوابة الوفد:
2024-11-17@06:44:45 GMT

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر المخدرات بالصف

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم و أسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4157 لسنة 2023 جنايات الصف للمتهم "خالد .

ع"، 24 عام، في يوم 26 مارس الماضي بدائرة مركز شرطة الصف أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي.

 

وبمواجهته أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشدد الحشيش الصف جنوب الجيزة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.

كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات ‏بدلاً من 3 سنوات.

وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.

وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 ​​شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.

وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.

تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.

وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.

هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:

في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.

وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.

وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.

وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.

وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.

وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.

والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدى
  • المشدد 3 سنوات لعامل أصاب ربة منزل بعاهة مستديمة في باب الشعرية
  • المشدد 6 سنوات لسائق في حيازة مخدر الآيس بالموسكي
  • عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدر اغتصاب الفتيات بـ145 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط شحنة مخدر اغتصاب الفتيات بـ145 مليون جنيه
  • الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان
  • هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج