المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر المخدرات بالصف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم و أسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4157 لسنة 2023 جنايات الصف للمتهم "خالد .
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي.
وبمواجهته أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد الحشيش الصف جنوب الجيزة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لشقيقين متهمين بالشروع فى قتل شاب بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شقيقان بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع فى قتل شابا بمركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 21423 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 6732 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "مختار س س س" 29 عاما، وشقيقه "محمد" 34 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه "سيد عادل" بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء بمركز بلبيس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن كالا له عدة ضربات مستخدمين في ذلك سلاح أبيض (مطواة) وعصا خشبية، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة