بوابة الوفد:
2025-01-19@02:30:35 GMT

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر المخدرات بالصف

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم و أسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4157 لسنة 2023 جنايات الصف للمتهم "خالد .

ع"، 24 عام، في يوم 26 مارس الماضي بدائرة مركز شرطة الصف أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي.

 

وبمواجهته أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشدد الحشيش الصف جنوب الجيزة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات الإعدادية اليوم.. وغرامة استخدام الموبايل 10 آلاف جنيه

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وفجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مفاجأة سارة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول المقرر انطلاقها اليوم.

أكدت الوزارة، أنه لن يتم توزيع نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول  مثلما حدث في امتحانات النقل.

وقالت إن كل لجنة من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول ، سوف تشهد توزيع نفس النموذج الامتحاني في كل مادة بنفس الأسئلة لكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة فقط .

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي تسبب فيها توزيع نماذج امتحانية لكل مادة في لجان امتحانات صفوف النقل ، حيث كثرت الشكاوى من عدم تكافؤ مستوى صعوبة أسئلة النماذج المختلفة مما أدى لظلم بعض الطلاب.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المخدرات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بنويبع
  • بعد ضبط مرتكبي الاستيلاء على 140 طن قمح .. تعرف على العقوبة القانونية
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى نويبع
  • انطلاق امتحانات الإعدادية اليوم.. وغرامة استخدام الموبايل 10 آلاف جنيه
  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
  • المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية