المشدد 15 سنة لـ3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالصف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مكون من ثلاثة أشخاص "شقيقين وابن عمهم" بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما بمنطقة الصف.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16890 لسنة 2022 للمتهمين "نصار . م"، 36 سنة، عامل، "رائد . س" 23 سنة، عامل، "عبدالله .
وتابعت التحقيقات حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحين ناري مششخن "بندقيتين آلين مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاح ناري مششخن "مدفع رشاش" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة "تلسكوب" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرزوا زخائر وطلقات مما تستخدم في الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
عقوبات حيازة المخدراتوجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى الإتجار بالمواد المخدرة منطقة الصف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لحداد بتهمة تجارة الهيروين في شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحداد لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر، بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:-"محمود ال س ا" ٢٥ سنة - حداد - مقيم: ش عبد المنعم رياض - عزبة البكرى - ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.