المشدد 15 سنة لـ3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالصف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مكون من ثلاثة أشخاص "شقيقين وابن عمهم" بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما بمنطقة الصف.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16890 لسنة 2022 للمتهمين "نصار . م"، 36 سنة، عامل، "رائد . س" 23 سنة، عامل، "عبدالله .
وتابعت التحقيقات حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحين ناري مششخن "بندقيتين آلين مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاح ناري مششخن "مدفع رشاش" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة "تلسكوب" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرزوا زخائر وطلقات مما تستخدم في الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
عقوبات حيازة المخدراتوجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى الإتجار بالمواد المخدرة منطقة الصف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10سنوات لسائق في الاتجار بالحشيش بالمطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، معاقبه متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لإتجار ه بالمخدرات، وتعاطي الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.
وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث اشتبهت في المتهم بالطريق العام يدخن سيجارة ينبعث منها دخان لاحتراق مخدر الحشيش و بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس داخله الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف بغرض تسهيل الاتصال علي عملائه، واحرازه السيجارة للتعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة