قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1361 لسنة 2023 جنايات العمرانية، للمتهم "احمد .

م"، 34 سنة، سائق، في يوم 1 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة وهى "الهيروين ـ الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الأمفيتامين ـ والميثامفتيامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تعدي شخص على سيدة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد تعدي شخص على سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة لجوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهه اقر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الاتجار والميزان الحساس لتجزئة المادة المخدرة، كما اعترف بتعاطيه لجوهر الحشيش المخدر.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنوب الجيزة المشدد العمرانية الإمفيتامين الميثامفتيامين ألف جنیه فی غیر

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»

تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».

تنظيم التجارة الإلكترونية 

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.

الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني

وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.

وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي: 

حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • هشم رأسه.. السجن المشدد 15 عاماً لمتهم بقتل جاره بـ «عصا خشبية» في المنيا
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • السجن 5 سنوات لمتهم بخطف طفلين فى مركز أبو تشت بقنا
  • السجن 9 سنوات لتاجر مواد مخدرة في أسيوط
  • عسير وتبوك والقصيم.. ضبط 7 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»