«التضامن» تكشف أهداف «وحدة حماية الطفل».. دعم نفسي واجتماعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
«وحدة حماية الطفل» تعد أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، ضمن محور الرعاية الاجتماعية، أحد محاور عمل الوزارة، إذ تعمل هذه الوحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أهداف وحدة حماية الطفل، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.
ما هى أهداف وحدة حماية الطفل؟.. «التضامن» تجيب- وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية «أسر بديلة».
- تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال:
1- تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.
2- تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.
3- حصر مقدمي الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها.
4- وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد وفرت «مراكز التوجيه النفسي»، وهو أحد أشكال تحقيق الرعاية الاجتماعية، التي تمثل محورًا من محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وحدة حماية الطفل الرعاية الاجتماعية التضامن الاجتماعى وحدة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.