وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الوزارتين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة، لرعاية الأطفال من سن يوم إلى سن 4 سنوات، حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وزارتي الصحة والتضامن تعملان بموجب البروتوكول على التوسع في إنشاء وتأثيث ورفع كفاءة دور الحضانة على مستوى الجمهورية بهدف زيادة التغطية بين الأطفال (من سن يوم إلى سن 4 سنوات) الملتحقين بدور الحضانة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة من أجل تحسين نتائج نمو الطفل وزيادة نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة. ‎‏

وأشار الوزير، إلى أن الوزارتين تعملان على التعاون فيما بينهما لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في مراكز صحة وتنمية الأسرة، ووضع الإطار التنظيمي والإداري لدور الحضانة التي سيتم تطويرها وفقًا لهذا البرتوكول، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بحصر الأماكن المتاحة لإنشاء دور حضانة أطفال من سن يوم إلى سن 4 سنوات في مراكز صحة وتنمية الأسرة وفقًا للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأماكن المرشحة لإنشاء دور حضانة الأطفال، والتي يتم اختيارها وفقًا لمعايير جودة دور الحضانة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من سن يوم إلى سن 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتتلخص هذه الرؤية في القيام بتبنى معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمه في دور الحضانة والتي لا تقتصر على التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.

وتابعت "القباج" أن هذه المرحلة تشمل التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتي تشمل التغذية السليمة والتمتع بالصحة والأمان والحماية والبيئة الداعمة إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم؛ بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمرأة والشباب بصفتهم مقدمي خدمات تربوية أو أصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء دور الحضانة ومراكز خدمات الطفولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الصحة وزير التضامن حضانة الأطفال دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد

أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • الصحة: فحص 7 ملايين و881 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
  • محافظ المنوفية يزور دار الحضانة الإيوائية للأيتام ومؤسسة أبناء الحسن والحسين يوزع العيدية وهدايا رئيس الجمهورية
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشهر بزوجته ويتركها وحيدة بعد 40 سنة زواج
  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
  • لترسيم الحدود وضبط أمنها.. وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان اتفاقا في السعودية
  • ناديا أبوظبي ودبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
  • برعاية سعودية.. وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود