تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية في فرنسا، بشكوى إلى قسم الشرطة بعد منع إبنتها، من دخول الفصول الدراسية، بسبب إرتدائها للعباءة.

وحسب محطة إذاعة “أوروبا 1″، تم استدعاء الفتاة إلى إدارة المؤسسة التعليمية، حيث تم إبلاغها بمنع ارتداء العباءة في المدرسة.

وبعد أن رفضت الفتاة خلع العباءة، طلبوا منها الذهاب إلى منزلها.

وقالت الأم بأن إبنتها كانت ترتدي كيمونو لتغطية ذراعيها، وتقدمت الأم بشكوى إلى مركز شرطة في بوبيني.

ولكن قسم النيابة العامة هناك رفض فتح قضية للنظر في الشكوى التي اتهمت الإدارة بممارسة التمييز.

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الشهر الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى “الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس

" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.

وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".

وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
  • بنما تتقدم بشكوى لـلأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب
  • بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لقناتها
  • زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
  • البليدة: وفاة إمرأة في حادث دهس حافلة وسط المدينة
  • بسبب معاكسة طالبة.. القصة الكاملة لطـ.عن طالب 3 من زملائه |شاهد
  • رئيس وزراء فرنسا يحذر من ترامب: أوروبا قد تُسحق
  • رئيس وزراء فرنسا يحذر من ترامب: أوروبا قد "تُسحق"
  • مشهد مروع لفتاة كادت تفقد حياتها في حادث مروري بسبب شاب مُخالف .. فيديو
  • عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس