دبي المالي يجري تعديلات على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي في 7 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز.
تناولت التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية.
وتقدم اللوائح المُعدّلة توضيحات تشمل : تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8، بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصيّ المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد، وكذلك استخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لا سيما فيما يتعلق بالإشعارات المناسبة عند استخدام أنظمة قد تحُد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها، وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9، إضافة إلى صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض في حالات إقدام المعالج أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة على النحو المُحدد في اللائحة رقم 2.
وتعتبر اللائحة رقم 10 أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدي.
ومن أبرز خصائص هذه اللائحة وفق المركز أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال ليمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر إنشاء مساحة للتواصل والعمل لتطبيق المبادئ "الأنسب" لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لمعالجة البيانات الشخصية بطريقة أخلاقية باعتماد مثل هذه الأنظمة.
وفي تعليقه على اللائحة رقم 10، قال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي :"إن النهج القائم على النتائج والذي يعتمده مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المتعلقة بقانون حماية البيانات لعام 2020، بشأن تطوير حالات استخدام الأنظمة، يأتي في إطار تعزيز الجهود التعاونية واعتماد مزيد من الشفافية لإنشاء نظام مُستقل آمن ومُبتكر".
ومن المتوقع أن يتم اختبار حالات الاستخدام من خلال اعتماد المزيد من الاستشارات أو التفتيش أو الإشراف. كما يدرس مكتب المفوض إمكانية اختبار حالات الاستخدام ضمن بيئة اختبارية تنظيمية يشارك فيها العديد من مطوري التكنولوجيا والمستخدمين والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية أو شبه الحكومية، والذي تجمعهم معاً مصلحة مشتركة في تعزيز أمان الأنظمة واستخداماتها العملية في العصر الرقمي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه سيُصدر دليلاً إرشادياً مرافقاً للوائح التنظيمية المُعدّلة في وقت لاحق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.