الحبس والغرامة.. احذر عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقر قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من يتلاعب في عقد الزواج ، من خلال تغيير السن المحدد للزواج فى العقد بالحبس والغرامة .
نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات العقوبات عقد الزواج حبس غرامة الزواج عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 941 رخصة مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
الملصق الإلكترونىويتيح الملصق الإلكتروني، إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.