عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الملصق الالكتروني.. في ضوء جهود وزارة الداخلية التي تقوم بها بشكل مستمر لضبط المرور، تناشد الوزارة المواطنين بضرورة وضع الملصق الإلكتروني وحذرت من العقوبات التي قد تلحق بمن يُخالف .
وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أوالمتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تشمل العقوبات وفق بيان صادر سابقًا عن وزارة الداخلية "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وفي نفس السياق حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتي لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية الداخلية وضع الملصق الإلكتروني الوزارة قانون المرور المرور الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.