قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن نيابات العياط وطهطا وببا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 5051 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
كما أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 5052 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بني سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شركة ببا.
كذلك أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا وزاريا حمل رقم 5053 لسنة 2023، تضمن نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا، شارع مجمع محاكم طهطا بندر طهطا بمحافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن ببندر طهطا في شارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري.
وجاءت قرارات وزير العدل جميعا بعد الإطلاع على قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.