الراي:
2024-12-22@15:30:17 GMT

وزير الصحة يفتح حركة التنقلات للموظفين مرتين سنوياً

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

في إطار الحرص على توفير بيئة العمل المناسبة وتحقيق رغبات موظفي وزارة الصحة بما يحسن مستويات الأداء، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بأن تصدر الوزارة حركة التنقلات لكافة موظفي الوزارة مرتين في كل عام ميلادي وذلك في أبريل وأكتوبر من كل عام على ان تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.

«الطيران المدني»: 1.5 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت أغسطس الماضي منذ 21 دقيقة بن جامع: إجازة لمرافق المريض لا تحسب من رصيده منذ 46 دقيقة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

ترحيل الإجازات الاعتيادية

ونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين

كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 

15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يوجه بإيقاف التنقلات في تشكيلات الوزارة
  • فلسطينيو سوريا في لبنان يعيشون النكبة مرتين
  • الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك
  • الصحة الأردنية ترد حول إقامة مستشفى سرطان في الكرك
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • ضخ دماء جديدة وتحفيز المتميزين.. أهداف حركة تنقلات المحليات الجديدة
  • «التنمية المحلية»: حركة التنقلات الأخيرة في المحليات تشجع القيادات المتميزة
  • شملت 184 قيادة.. التفاصيل الكاملة لـ حركة التنقلات الجديدة بالمحليات
  • وزير الصحة السوري يتحدث للجزيرة عن تطوير القطاع الطبي وتأثير العقوبات
  • وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة للتدريب يسهم في تحقيق الكفاءة المهنية للموظفين