السويد تحاكم مسؤولي شركة نفط سابقين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ستوكهولم (رويترز) بدأت السويد يوم الثلاثاء محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003، وهو ما ينفيه المسؤولان.
*_رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة لوندين أويل إيان لوندين لدى وصوله قاعة المحكمة في_ _ستوكهولم بالسويد يوم الثلاثاء.
يقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) عن رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إيان لوندين، الذي يحاكم مع الرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر، قوله اليوم الثلاثاء إن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها.
وقال للصحفيين في محكمة ستوكهولم الجزئية "نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا في المحكمة".
ومن المتوقع أن تستمر القضية حتى أوائل عام 2026 وفقا لجدول القضايا في المحكمة.
وقال الادعاء في 2021 "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة وشنايتر هذه المزاعم.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
بدأت التحقيقات في السويد في عام 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وشن السودان حربا لعقود في جنوب السودان الذي حصل على استقلاله في 2011 وفي أماكن أخرى من البلاد. والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، ينفيها جميعا.
(الدولار = 11.0760 كرونة سويدية)
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
حرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
عقوبات قاسية على المسئولين بسبب تسريب امتحان اللغة العربية بأسيوطتحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيهتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغا من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصب في القانونحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".