فهد بن جامع يقترح عدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن النائب فهد فلاج بن جامع عن تقدمه باقتراح برغبة بإصدار مجلس الخدمة المدنية قراراً تمنح بموجبه إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، قال في مقدمته ما يلي:
حددت المادة (23) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن: (تكون الإجازة الدورية لمدة خمسـة وثلاثين يوماً في السـنة تزاد إلى خمسـة وأربعين يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة).
ونظراً لقيام الجهات الحكومية باستنفاد رصــيد الإجازات الدورية أولاً من الموظف المرافق للمريض الموفد إلى العلاج بالخارج ومن ثم منحه إجازة مرافق مريض بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات الدورية ونظراً لأن الإجازة الدورية هي حق أصيل للموظف له أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها ضمن رصيد إجازاته، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
” إصدار مجلس الخدمة المدنية قراراً يكون بموجبه منح إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، وألا يلزم المرافق للمريض العودة للكويت بعد انقضـاء (6 أشـهور) لتوقيع مباشـرة عمل والعودة لبلد العلاج في اليوم التالي ويكتفى بكتاب خطي من مكتب العلاج بالخارج أو السفارة.”
المصدر الدستور الوسومرصيد الإجازات فهد بن جامعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: رصيد الإجازات فهد بن جامع
إقرأ أيضاً:
متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.
في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.