عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم، جورج عقيصي اسعد درغام وانطوان حبشي.
وحضر عن وزارة العدل القاضي ايمن احمد والقاضية انجيلا داغر، عن وزارة الشؤون الاجتماعية ريما بربر، عن نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زاخريا سيوفي،  المحامي بول مرقص (مؤسسة جوستيسيا الحقومية)  عن "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" أمين محمد بشير، عن "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" المحامية غادة نقولا، عن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "كلودين عون وعن المجلس النسائي اللبناني كريمة شبو.




وقال النائب موسى بعد الجلسة : "بعد جلسات متعددة ناقشت فيها لجنة حقوق الانسان النيابية افتراح قانون حماية الاطفال من الزواج المبكر، اقرت اللجنة اقتراح القانون مع ادخال بعض التعديلات وسوف يذهب هذا الاقتراح للمناقشة الى لجنة الادارة والعدل ومن ثم الى الهيئة العامة للمجلس والبت به اما رفضا او قبولا او تعديلا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • أزهري: الزواج بالنسبة للمرأة يعتبر عملا
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • "الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
  • وزارة الصحة بشمال كردفان تدشن وصول لقاحات تحصين الاطفال والأمهات
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر